باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣رَخَّصَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ فَلَا إعَادَةَ قَطْعًا ، وَفِي كِتَابِ أَبِي مَسْأَلَةَ هُنَا وَحَاشِيَتِي عَلَيْهِ كَلَامٌ ، ( اقْتِدَاءٌ ) نَائِبُ رُخِّصَ لِتَضَمُّنِ مَعْنَى أُجِيزَ ( بِغَيْرِ مُصَلٍّ ) يُعَلِّمُهُ ( وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ إنْ أَحْسَنَ ) وَصَدَّقَهُ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا بِأَمِينٍ ( وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ) مُطْلَقًا وَهُوَ الصَّبِيُّ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالصَّلَاةِ كَحَائِضٍ ، وَأُجِيزَ وَلَوْ مُشْرِكًا أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ أَقْلَفَ عِنْدَ بَعْضٍ .
١٬٣٨٣ / ١٧٬٤٣٨