باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤وَجَازَ لِفَذٍّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِقَائِلٍ لَهُ : سَلِّمْ فَقَدْ أَتْمَمْتَ ، أَوْ بَقِيَ لَك كَذَا إنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَجُوِّزَ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِي اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ صَلَاةٍ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ يُصَدِّقُ قَائِلًا لَهُ : فَعَلْت ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِخِلَافِ هُوَ ، وَكَذَا جَمِيعُ وَظَائِفِهَا ، وَجُوِّزَ لِغَيْرِ شَاكٍّ أَنْ يَجْهَرَ بِجَمِيعِهَا حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ وَيُعَلِّمُهُ وَيُخْبِرُهُ إذَا أَتَمَّ لِضَرُورَةِ التَّعَلُّمِ .
S
١٬٣٨٤ / ١٧٬٤٣٨