باب في طاعة إمام الدفاع
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٢٣وَيُدْفَعُ قَاصِدٌ بِبَغْيٍ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَادِهِ وَلَا يُقَاتِلُ بَعْدَ انْهِزَامٍ أَوْ كَفِّ بَغْيٍ ، وَجُوِّزَ مَا خِيفَ شَرُّهُ أَوْ شَوْكَتُهُ أَوْ لَهُ مَادَّةٌ أَوْ نُصْرَةٌ أَوْ يَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ وَعَلَيْهِمْ .
S
١٣٬٩٢٣ / ١٧٬٤٣٨