باب في وجوب دفع الإنسان عن نفسه وجواز الدفع للباغي
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٣الْكُتُبِ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَتْهُ الْمُسَوَّدَةُ الْغَالِبَةُ فَقَالُوا لَهُ : احْلِفْ لَنَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ فُلَانًا لِرَجُلٍ أَسَرُوهُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَبَى عَنْ الْيَمِينِ فَقَتَلُوا الرَّجُلَ ، قَالَ : هُوَ هَالِكٌ ضَامِنٌ لِدِيَةِ الْمَقْتُولِ إذْ لَمْ يُنْجِهِ عَنْ الْقَتْلِ بِالْيَمِينِ وَرُوِيَ أَنَّ وَيُمْكِنُ جَمَعَهُ الطَّرِيقُ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَغْرَاوَةَ فَلَقِيَهُمْ بَنُو عَمْرَةَ يَطْلُبُونَ قَبِيلَةَ مَغْرَاوَةَ فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا نُوحٍ احْلِفْ لَنَا أَنَّ هَذَا مَا هُوَ بِابْنِ فُلَانٍ ، قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِابْنِ فُلَانٍ وَلَا أَحْلِفُ ، وَكَانُوا أَلْزَمُوهُ إلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ فَلَمَّا تَوَقَّفَ عَنْ الْيَمِينِ قَتَلُوا الرَّجُلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّيْخَ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ : آثَرَ زَوْجَتَهُ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ ، مَا لَهُ لَوْ حَلَفَ ، وَيَشْتَرِكُ فِي مَسْأَلَته مَعَ الْعُلَمَاءِ .