الكتاب السادس في الحج
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٦وَإِنْ لَزِمَ امْرَأَةً حَجَّتْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَمَعَ ثِقَاةٍ يَمْنَعُونَهَا كَأَنْفُسِهِمْ إنْ أَرَادَتْ نَفْلًا أَوْ إعَادَةً لِخَلَلٍ فَمَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .
S
٢٬٩٧٦ / ١٧٬٤٣٨