باب في الرمي والحلق والذبيحة وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦بَابٌ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .
Sبَابٌ فِي الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبِيحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( يَقْطَعُ ) الْفَائِضُ مِنْ جَمْعٍ إلَى مِنًى ( التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ) وُصُولِ ( جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ) ، وَقِيلَ : بَعْدَ رَمْيِهَا سَبْعًا ، وَقَالَ الرَّبِيعُ : بَعْدَ رَمْيِ أَوَّلِ حَصَاةٍ ، وَقِيلَ : عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقِيلَ : عِنْدَ الْإِفَاضَةِ ، وَقِيلَ : عِنْدَ طُلُوعِ فَجْرِ النَّحْرِ ، وَقِيلَ : فِي الْقَارِنِ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَقِيلَ : يَقْطَعُ الْمُلَبِّي التَّلْبِيَةَ مُطْلَقًا إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ التَّلْبِيَةَ جَوَابٌ وَقَدْ انْتَهَى إلَى مَا أَجَابَ إلَيْهِ فَلْيَفْعَلْهُ سَاكِتًا عَنْ لَفْظِ التَّلْبِيَةِ ، فَهَكَذَا فِي عَرَفَاتٍ يَدْعُوا وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ ، وَكَذَا فِي الطَّوَافِ لَا يُلَبِّي ، وَأَيْضًا يَحْصُلُ الْإِحْلَالُ بِرَمْيِهَا مَعَ الذَّبْحِ بَعْدَهَا فَكَأَنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْحَجِّ ، وَلَوْ بَقِيَ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ وَالصَّيْدُ وَالطِّيبُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِمَا ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ بَاقٍ وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْهُ لَكِنْ جَعَلُوهُ كَفَرْضٍ خَارِجٍ عَنْ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ وَلَا يَجْبُرُهُ دَمٌ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ وُقُوعُ الْإِحْلَالِ قَبْلَهُ .