باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٩بَابٌ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَعَلَ بِمِنًى مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ وَرَاحَ لِبَلَدِهِ ، وَلَا يُصِيبُ صَيْدًا وَلَا نِسَاءً حَتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ ، وَقِيلَ : إنْ وَقَفَ بِهَا لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَدْرَكَهُ وَإِلَّا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ وَيَعْتَمِرُ ، وَلَزِمَهُ هَدْيٌ وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ ، وَعَلَيْهِ فَيُحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ مَعَ لُزُومِ الْهَدْيِ كَالْمُحْصَرِ ، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ مَعَ أَنَّهُ قِيلَ فِيهِ : إنَّهُ يَبْعَثُهُ ، فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ حَلَّ لَهُ غَيْرُ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ كَمَنْ هُوَ بِمِنًى ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعًا وَرَمَى ، وَلَا حَجَّ لِمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا ، وَلْيَصْنَعْ كَالنَّاسِ وَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً ثُمَّ يُحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَاجِبِ أَعَادَهُ ، وَقِيلَ : مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فَقَالَ : إنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةٌ فَعُمْرَةٌ إنْ تَمَّتْ لِي ، وَإِلَّا فَحَيْثُ حُبِسْتُ فَهُوَ مَحِلُّهُ صَحَّ نَوَاهُ .
S