باب في المواقيت في الحج
الجزء ٧ · صفحة ٢٠بَابٌ شَرْطُ الْإِحْرَامِ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ ، فَالْمَكَانُ هُوَ الْمَوَاقِيتُ الْمَسْنُونَةُ لِكُلِّ نَاحِيَةٍ فَلِلْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَلِلشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِنَجْدٍ قَرْنٌ وَلِلْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَلِلْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلَا خِلَافَ فِي لُزُومِ الْإِحْرَامِ مِنْهَا لِمَارٍّ بِهَا إذَا أَرَادَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً وَإِلَّا فَقِيلَ : يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يُكْثِرْ تَرَدُّدًا كَحَطَّابٍ وَقِيلَ : مُطْلَقًا وَلَا تُدْخَلُ مَكَّةُ إلَّا بِإِحْرَامٍ وَإِنْ بِوَاحِدٍ وَقِيلَ : خَاصٌّ بِمُرِيدِهِمَا وَهَذَا لِغَيْرِ مَكِّيٍّ وَمُقِيمٍ بِهَا فَيُحْرِمُ بِحَجٍّ مِنْ مَكَّةَ وَيَخْرُجُ لِلْعُمْرَةِ إلَى الْحِلِّ مِنْ التَّنْعِيمِ والجعرانية أَوْ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ .
S
٣٬٠٢٠ / ١٧٬٤٣٨