الكتاب السادس في الحج
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥وَجَازَ عَنْ الْغَيْرِ وَإِنْ حَيًّا مُنِعَ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ عِنْدَنَا وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا كَالصَّلَاةِ وَصَحَّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلُ وَقِيلَ : لَا وَرُجِّحَ إلَّا لِضَرُورَةٍ .
S
٢٬٩٨٥ / ١٧٬٤٣٨