الكتاب السادس في الحج
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٩وَإِنْ قَالَ أَدَّيْتُ الْفَرْضَ عَنْ فُلَانٍ بَعْدَ الرُّجُوعِ قُبِلَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا مَعَ الْخُلْفِ فِي إجَازَةِ إنَابَتِهِ أَشْهَدَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالزِّيَارَةِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجَّةِ فُلَانٍ وَوَقَفَ عَنْهُ وَزَارَ وَقَضَى حَجَّهُ وَطَافَ .
S
٢٬٩٨٩ / ١٧٬٤٣٨