شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في كيفية الإحرام

الجزء ٧ · صفحة ٥١

وَخَفْضُ الصَّوْتِ لِلْمَرْأَةِ أَفْضَلُ .

S( وَخَفْضُ الصَّوْتِ لِلْمَرْأَةِ أَفْضَلُ ) ، وَإِنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا بِهَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، كَذَا فِي ( التَّاجِ ) ، وَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَثْنًى عِنْدَ الْمَشَارِقَةِ كَمَا اسْتَثْنَوْا تَرْكَ شَعْرِهَا الْمَقْصُوصِ فِي التَّقْصِيرِ بِلَا دَفْنٍ وَإِلَّا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهَا إذَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا وَلَوْ فِي الطَّاعَةِ مِقْدَارَ سَبْعِ حُزُمَاتِ حَطَبٍ كَفَرَتْ ، وَرُخِّصَ مَا لَمْ تَسْتَقْصِ صَوْتَهَا ، وَمِنْ الْغَفْلَةِ اعْتِقَادُ النَّاسِ أَنَّ مَا دُونَهُنَّ لَا بَأْسَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الشَّيْخُ إنَّ مَا دُونَهُنَّ لَا بَأْسَ ، بَلْ حَكَمَ بِكُفْرِهَا لِأَنَّهُ سَمِعَهَا فَحَزَرُوا أَنَّ بَيْنَهُمَا سَبْعَ حُزُمَاتٍ فَتِلْكَ وَاقِعَةُ حَالٍ ، وَلَعَلَّهُمْ لَوْ قَالُوا : لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيمَا دُونَ مَا بَيْنَكُمَا ؟ فَيَقُولُ : الْمَنْعُ أَيْضًا .

٣٬٠٥١ / ١٧٬٤٣٨