باب فيما لا يفعله المحرم
الجزء ٧ · صفحة ٨٦وَلَا يَشُدُّ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا يَحْتَزِمُ وَلَا يَعْقِدُ .
S( وَلَا يَشُدُّ عَلَى جَسَدِهِ ) وَلَوْ عَلَى ذِرَاعِهِ أَوْ إصْبَعِهِ وَلَوْ بِخَيْطٍ ( وَلَا يَحْتَزِمُ ) ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَزِمَ وَلَوْ بِعَقْدٍ بِخَيْطٍ أَوْ حَبْلٍ عَلَى بَطْنِهِ إذَا أَرَادَ الْعَمَلَ ، وَإِنْ احْتَزَمَ لِغَيْرِهِ فَالْفِدْيَةُ ، ( وَلَا يَعْقِدُ ) ثَوْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قُلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إنَّ إزَارِي يَنْحَلُّ ، فَقَالَ : اعْقِدْهُ ، أَوْ قَالَ : أَوْثِقْهُ ، وَالْعَقْدُ مَكْرُوهٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الدَّمَ كَفَّارَةٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَكْرُوهٍ بَلْ عَلَى حَرَامٍ ، أَوْ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ أَوْ الْأَثَرُ وَفِي الْأَثَرِ : لَا يُخَلِّلُ الْمُحْرِمُ كِسَاتِهِ بِعُودٍ ، وَلَا يَعْقِدُهَا عَلَى قَفَاهُ ، وَلَا يُعَلِّقُ فِي أُذُنِهِ قُرْطًا ، وَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ، إلَّا إنْ حَلَّهَا مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ بِذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ بِعَقْدِ ثَوْبٍ لَا عَلَى نَفْسِهِ وَعَقْدِ شَيْءٍ فِيهِ .