شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ما يمنع المحرم منه

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

( أَوْ يَذْبَحُ بِمَكَّةَ شَاةً ) ، وَأَمَّا الصَّوْمُ وَالْإِطْعَامُ فَحَيْثُ شَاءَ ، وَقِيلَ : بِمَكَّةَ ، وَقِيلَ : الْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ ، ( وَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ ( هُوَ الْمَعْنِيُّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، اسْمُ مَفْعُولٍ أَصْلُهُ الْمَعْنَوِيُّ بِوَزْنِ مَضْرُوبٍ ، قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً ، ( بِقَوْلِهِ ) تَعَالَى : ( ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ الْآيَةَ ) ، قِيلَ : ﴿ خَرَجَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ يُرِيدُ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ ، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، قَالَ لَهُ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، أَوْ اُنْسُكْ بِشَاةٍ ، أَيَّمَا فَعَلْتَ أَجْزَاك ﴾ ، قِيلَ : نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ إلَخْ ، وَقِيلَ قَالَ لَهُ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرْقٍ عَلَى ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ اُنْسُكْ بِشَاةٍ ، وَقِيلَ قَالَ لَهُ : هَلْ تَجِدُ نَسِيكَةً ، قَالَ : لَا وَهِيَ شَاةٌ ، فَقَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْوُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَقِيلَ : قَالَ لَهُ : احْلِقْ وَافْدِ ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ بَقَرَةً ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ .

وَفِي التَّاجِ : الصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ ، وَالذَّبْحُ وَالْإِطْعَامُ قِيلَ : بِمَكَّةَ وَقِيلَ : حَيْثُ شَاءَ ؛ ( قَالَ ) أَبُو سَعِيدٍ : إنْ أَرَادَ الْمُحْرِمُ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ مَحْمَلٍ قَائِمٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ لِيَنْزِلَ فَجُرِحَتْ يَدَاهُ فَهَذَا خَطَأٌ ، وَفِي الدَّمِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ الدَّمُ ، وَإِنْ أَدْمَى إنْسَانٌ خَطَأً فَالْأَرْشُ لَا الدَّمُ ، وَإِنْ حَطَبَ أَوْ كَسَرَ شَيْئًا أَوْ وَطِئَ شَوْكًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ سَدَعَهُ شَيْءٌ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ ، وَإِنْ مِنْ مَوَاضِعَ خَطَأٍ لَا بِإِرَادَةٍ فَدَمٌ وَاحِدٌ ،

٣٬١١٢ / ١٧٬٤٣٨