فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٢١وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ فَجَامَعَ وَهُوَ لَمْ يَرْمِ أَوْ لَمْ يَزُرْ ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَمَامَ الْحَجِّ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ نَسِيَ ، لَزِمَهُ دَمٌ وَتَمَّ حَجُّهُ ، وَتَنْبَغِي لَهُ الْإِعَادَةُ إنْ وَجَدَ مَيْسَرَةً .
٣٬١٢١ / ١٧٬٤٣٨