فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢وَإِنْ قَتَلَ الْمُحِلُّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
٣٬١٤٢ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ قَتَلَ الْمُحِلُّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .