فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥طَعَامٌ أَيْضًا حَكَمَا بِالصَّوْمِ ، يَصُومُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا ، وَإِنْ حَكَمَا عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يُتِمَّ مُدَّيْنِ أَوْ صَاعًا أَوْ مَا زَادَ وَلَمْ يُتِمَّ فَلْيَصُمْ يَوْمًا تَامًّا عَنْ الزَّائِدِ أَوْ النَّاقِصِ لَا بَعْضَهُ .
٣٬١٤٥ / ١٧٬٤٣٨