باب للمحرم أن يحتجم وإن في الحرم
الجزء ٧ · صفحة ١٦٦وَجَازَ نَزْعُ شَوْكٍ بِلَا لُزُومِ دَمٍ وَلَوْ أَدْمَى ، وَقِيلَ : بِهِ ، وَلَا يُزَالُ الْجَزَاءُ بِضَرُورَةٍ .
S( وَجَازَ نَزْعُ شَوْكٍ بِلَا لُزُومِ دَمٍ وَلَوْ أَدْمَى ) ، سَوَاءٌ أَدْمَى بِإِخْرَاجِهَا أَوْ بِالتَّنْقِيبِ عَنْهَا ، ( وَقِيلَ بِهِ ) بِالدَّمِ إنْ خَرَجَ دَمٌ ، ( وَلَا يُزَالُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الْجَزَاءُ بِضَرُورَةٍ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، كَمَا أَنَّهُ إنْ احْتَاجَ لِلْحَلْقِ حَلَقَ وَأَعْطَى الْفِدَاءَ .
٣٬١٦٦ / ١٧٬٤٣٨