باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦وَلَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ كَأَرْبَعٍ لِلظُّهْرِ ، وَلَزِمَ زَائِرًا بِثَمَانِيَةٍ إنْ نَفَرَ دَمٌ ، وَلَا يَفْسُدُ كَخَمْسٍ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالصَّلَاةِ عُمُومًا .
S
٣٬٣٦٦ / ١٧٬٤٣٨