باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٤وَمَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ الْحَجَرَ فِي طَوَافِهِ بِلَا زِحَامٍ أَسَاءَ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُ دَمٌ كَتَارِكِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَمَحِلُّهُمَا الْحَرَمُ ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِصِحَّتِهِمَا الْمَقَامُ فَقَطْ ، وَقِيلَ : مَنْ تَرَكَهُمَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ رَكَعَهُمَا مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ فَحَيْثُ كَانَ ، وَإِنْ أَتَى مَنْزِلَهُ أَهْدَى شَاةً .
S
٣٬٣٧٤ / ١٧٬٤٣٨