باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٦التَّاجِ لَزِمَ بِتَرْكِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ دَمٌ وَإِعَادَةُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ .
[ قَالَ ] مَحْبُوبٌ : إنْ اعْتَمَرَ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ أَفْرَدَ لَزِمَهُ حَجٌّ قَابِلًا لَا دَمٌ وَلَا إعَادَةُ الطَّوَافِ ؛ وَقِيلَ : يُعِيدُهُ ، وَالرُّكُوعَ وَالسَّعْيَ وَيَذْبَحُ ، وَقِيلَ : بَدَنَةً إنْ وَطِئَ وَحَجُّهُ تَامٌّ ، وَقِيلَ : فَاسِدٌ ، وَيُعِيدُهُ قَابِلًا ، وَإِنْ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَصَّرَ أَعَادَ الطَّوَافَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَقَالَ فِيمَنْ رَكَعَهُمَا بِمِنًى بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَمَا سَعَى ثُمَّ خَرَجَ لِبَلَدِهِ : فَأَرْجُو أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ وَلَا يُعِيدَ السَّعْيَ وَلَا الرُّكُوعَ وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَرْكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُعِيدَ السَّعْيَ وَلَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَمَنْ طَافَ ثَمَانِيَةً رَكَعَ ثُمَّ طَافَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ وَهَذَا فِي التَّطَوُّعِ ، وَأَمَّا الزِّيَارَةُ وَهُوَ الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يُعِيدُهُ ، وَإِنْ طَافَ لِفَرْضٍ سِتَّةً وَيَرَاهَا سَبْعَةً ، فَلَمَّا أَحَلَّ ذَكَرَ أَتَمَّ السَّابِعَ وَرَكَعَ وَذَبَحَ ، وَقِيلَ : يُعِيدُهُ وَيَذْبَحُ لِخَطَئِهِ إنْ أَحَلَّ ، وَقِيلَ : مَنْ نَسِيَ شَوْطًا حَتَّى رَكَعَ أَتَمَّهُ وَرَكَعَ ، وَإِنْ طَافَ لِفَرْضٍ أَعَادَ حَتَّى يُتِمَّ بِسَبْعَةٍ ثُمَّ رَكَعَ ، وَمَنْ شَكَّ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى زِيَادَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَكٍّ فِي نَقْصٍ ، وَمَنْ طَافَ وَسَعَى لِلْوَدَاعِ ثُمَّ شَكَّ أَطَافَ سَبْعًا أَمْ سِتًّا ؟ فَزَادَ طَوَافًا حَتَّى تَيَقَّنَ بِسَبْعَةٍ وَشَكَّ فِي الثَّمَانِيَةِ وَخَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَصْحَابُهُ فَرَكَعَ وَانْصَرَفَ ، أَجْزَاهُ إنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ اُخْتِيرَ لَهُ الْإِعَادَةُ .
وَمَنْ طَافَ سِتَّةً نَاسِيًا ثُمَّ رَكَعَ وَسَعَى ثُمَّ رَكَعَ وَإِنْ مِنْ الْغَدِ أَتَمَّ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ أَعَادَ السَّعْيَ ، وَقِيلَ : يَطُوفُ ثَمَانِيَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَطُوفُ جَدِيدًا ، وَقِيلَ : يَطُوفُ تَمَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ