باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ رَمَاهَا بِأَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَتَعَمَّدَ تَرْكَهُ حَتَّى انْقَضَتْ أَيَّامُهُ ذَبَحَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا بِكُلِّ حَصَاةٍ إنْ تَرَكَ الْأَقَلَّ فِي الرَّمْيِ مُطْلَقًا ، وَلَزِمَهُ دَمٌ بِالْأَكْثَرِ إنْ انْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَلَا فَسَادَ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا شَيْءَ .
S
٣٬٣٨٩ / ١٧٬٤٣٨