شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٨

وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِمُشْتَرٍ : بِعْت لَك حَرَامًا أَوْ نَجَسًا جَازَ تَكْذِيبُهُ وَلَوْ أَمِينًا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، وَلَزِمَ بَائِعَهُ رَدُّ ثَمَنِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَبَى مَنْ أَخَذَهُ وَضَعَهُ أَمَامَهُ حَيْثُ يَرَاهُ ، وَجُوِّزَ تَصْدِيقُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنًا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ أَمِينًا وَصَدَّقَهُ .

S

٧٬٤٤٨ / ١٧٬٤٣٨