فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٨وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِمُشْتَرٍ : بِعْت لَك حَرَامًا أَوْ نَجَسًا جَازَ تَكْذِيبُهُ وَلَوْ أَمِينًا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، وَلَزِمَ بَائِعَهُ رَدُّ ثَمَنِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَبَى مَنْ أَخَذَهُ وَضَعَهُ أَمَامَهُ حَيْثُ يَرَاهُ ، وَجُوِّزَ تَصْدِيقُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنًا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ أَمِينًا وَصَدَّقَهُ .
S
٧٬٤٤٨ / ١٧٬٤٣٨