فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٩وَلِحَالِفٍ بِمُصْحَفٍ كَاذِبًا أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينًا .
S( وَلِحَالِفٍ بِمُصْحَفٍ كَاذِبًا أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينًا ) أَيْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَهِيَ الْمُرْسَلَةُ ، وَكَذَا إنْ حَنِثَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَرْخَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ غَيْرُ اللَّهِ .
٧٬٤٥٩ / ١٧٬٤٣٨