فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٠وَفِي أَنْ لَا رِيبَةَ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَائِرٍ ، هَلْ يُرْجَعُ عَلَى بَائِعٍ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ مِنْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عِوَضٍ أَوْ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ ؟ خِلَافٌ .
S
٧٬٤٦٠ / ١٧٬٤٣٨