شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٢

وَلِلْبَائِعِ وَإِنْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ .

S( وَ ) صَحَّ ( لِلْبَائِعِ ) أَنْ يُعَوِّضَ لِلْمُشْتَرِي ( وَإِنْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ) عَمَّا بَاعَهُ الْبَائِعُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ عَوَّضَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ بَطَلَ الْعِوَضُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : ثَبَتَ الْعِوَضُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ عَوَّضَ فِي مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ عَمَّا بَاعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثَبَتَ ، وَإِذَا عَوَّضَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي حِينَ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْبَائِعِ رُجُوعٌ بِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ .

٧٬٤٧٢ / ١٧٬٤٣٨