فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٣وَإِنْ جَعَلَ فِيمَا عَلَّقَ مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِهِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ أَوْ الْعَطِيَّةِ أَوْ فِي مَا وَقَفَ لِغَيْرِهِ وَقْفَ الْعِوَضِ أَيْضًا ، فَإِنْ صَارَ إلَيْهِ صَحَّ الْعِوَضُ ، وَبَطَلَ إنْ صَارَ لِمَنْ عَلَّقَ إلَيْهِ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مُشْتَرِيهِ إلَّا إنْ غَرَّهُ لَزِمَهُ عِوَضُ مِثْلِهِ .
S
٧٬٤٧٣ / ١٧٬٤٣٨