شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٨

وَصَحَّ فِي اسْتِحْقَاقٍ وَدَعْوًى لَا فِي مُتْلَفٍ بِسَيْلٍ أَوْ صَاعِقَةٍ أَوْ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَالِفِ .

S( وَصَحَّ ) اشْتِرَاطُ الْعِوَضِ ( فِي اسْتِحْقَاقٍ ) بِأَنْ يَقُولَ : إذَا اُسْتُحِقَّ مَا اشْتَرَيْت وَثَبَتَ لِمُدَّعِيهِ دَخَلْت فِي كَذَا عِوَضًا ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْبَابِ أَعَادَهَا لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ : ( وَ ) صَحَّ فِي ( دَعْوًى ) بِأَنْ يَقُولَ إذَا ادَّعَى أَنَّ مَا بِعْت لَيْسَ لَك دَخَلْت فِي كَذَا عِوَضًا ، وَلَا أَنْتَظِرُ صِحَّةَ الدَّعْوَى أَوْ لَا أُخَاصِمُ ( لَا فِي مُتْلَفٍ بِسَيْلٍ أَوْ صَاعِقَةٍ أَوْ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَالِفِ ) مِمَّا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَوْ بِسَبَبِ مَخْلُوقٍ ، وَإِنْ عَوَّضَ فِي ذَلِكَ بَطَلَ الْعِوَضُ وَحْدَهُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، وَقِيلَ : بَطَل الْبَيْعُ ، وَإِنْ عَوَّضَ لَهُ عِوَضًا مُتَعَدِّدًا يَدْخُلُ مَا شَاءَ مِنْهُ أَوْ عِوَضًا فِي عِوَضٍ بَعْضُهَا فِي الصُّورَتَيْنِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْضُهَا بِالدَّعْوَى جَازَ ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ بَعْضَ الْوَاحِدِ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْضَهُ إلَى الدَّعْوَى ، وَإِذَا عَوَّضَ فِي عِوَضٍ وَعَلَّقَ الْأَوَّلَ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالثَّانِيَ إلَى الدَّعْوَى ، وَالثَّالِثَ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ فَاسْتَحَقَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ فِي الثَّانِي فَادَّعَى فَدَخَلَ فِي الثَّالِثِ فَخَاصَمَ الْبَائِعَ فِي الْأَوَّلِ فَرَدَّهُ دَخَلَ فِيهِ ، وَإِنْ خَاصَمَ فِي الثَّانِي فَرَدَّهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ ، وَإِنْ رَدَّ الْكُلَّ رَجَعَ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي .

٧٬٤٧٨ / ١٧٬٤٣٨