شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٧

وَجُوِّزَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ .

S( وَجُوِّزَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ ) بِلَا حَدٍّ تَنْزِيلًا لِلْمِلْكِ الْمُتَرَقَّبِ مَنْزِلَةَ الْمِلْكِ الْحَاصِلِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَى فَدَخَلَ فِي الْعِوَضِ الْأَوَّلِ فَاسْتَحَقَّ وَتَلِفَ الثَّانِي بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَلَا يُجَاوِزُ إلَى الثَّالِثِ وَإِنَّمَا يُجَاوِزُ إلَيْهِ إنْ اسْتَحَقَّ الثَّانِيَ وَهَكَذَا ، وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ وَاسْتَحَقَّ ثُمَّ فِي الثَّانِي وَاسْتَحَقَّ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ فَخَاصَمَ الْبَائِعَ فَرَدَّ الثَّالِثَ دَخَلَ فِيهِ ، وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ فِيهِ ، وَكَذَا الثَّانِي ، وَإِنْ رَدَّهُنَّ الْبَائِعُ بِمَرَّةٍ دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ .

٧٬٤٧٧ / ١٧٬٤٣٨