باب في السلم
الجزء ١٦ · صفحة ١٣١وَفِي بَيْعِ دَيْنٍ ، وَإِنْ سَلَمًا بِلَا شُهُودٍ هَلْ يُعْصَى بِهِ ، وَيَصِحُّ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ وَبِمَنْ لَا تَصِحُّ ، وَجَازَ وَإِنْ بِلَا أُمَنَاءَ ، وَبِأَبٍ لِابْنٍ إنْ لَمْ يَقَعْ جَحْدٌ ؟ خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِلَا شُهُودٍ فِي غَيْرِ سَلَمٍ .
S
٧٬٦٣١ / ١٧٬٤٣٨