باب في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٩بَعْدَ مَا بَاعَهُ إلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ فَظَاهِرُ ( الدِّيوَانِ ) : أَنَّهُ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ بِالرِّضَا وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ حِكَايَةِ مَنْعِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَقَبْلَ حِكَايَةِ قَوْلٍ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا مَا نَصُّهُ : وَأَمَّا كُلُّ مَا أَعْطَاهُ لَهُ مِمَّا كَانَ خِلَافًا لِدَيْنِهِ وَكَانَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ أَوْ النُّقْصَانُ بِالْقِيمَةِ فَلَا بَأْسَ ، وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ ، مِثْلُ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ فَأَعْطَاهُ فِيهَا شَاتَيْنِ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَاتَانِ فَأَعْطَاهُ فِيهِمَا شَاةً وَاحِدَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ ، ا هـ .
٧٬٨٥٩ / ١٧٬٤٣٨