باب في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٧وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا يَبِيعُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ دَيْنَهُ فَتَلِفَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَنُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يُضَيَّعْ .
S
٧٬٨٧٧ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا يَبِيعُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ دَيْنَهُ فَتَلِفَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَنُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يُضَيَّعْ .
S