باب فيما يأمر به صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٣عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ ، وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْهُ حَقُّهُ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ لَهُ ، وَإِنْ أَتَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ الْحَقَّ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ ، وَإِنْ أَتَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْأُمَنَاءِ وَقَالُوا : إنَّكَ قُلْتَ لَنَا أَنَّهُ يُعْطِيهِ فُلَانًا أَوْ يَجْعَلُهُ فِي حَقِّ كَذَا بَرِئَ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَهُ حَيْثُ أَمَرَهُ .
٧٬٩١٣ / ١٧٬٤٣٨