باب فيما يأمر به صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٧وَإِنْ قَالَا : أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ لَنَا فَنَرُدَّهُ لَكَ فِي كَزَكَاةِ مَالِهِ فَعَلَ مَا قَالَا وَبَرِئَ إذْ لَمْ يَجُرَّا نَفْعًا لَهُمَا ، وَجُوِّزَ وَاحِدٌ لَا فِي الْحُكْمِ .
S
٧٬٩١٧ / ١٧٬٤٣٨