باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٠وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينُ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا فِي الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ وَالتَّبْرِئَةِ فَإِنَّ وَرَثَتَهُمَا بِمَقَامِهِمَا .
٧٬٩٥٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينُ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا فِي الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ وَالتَّبْرِئَةِ فَإِنَّ وَرَثَتَهُمَا بِمَقَامِهِمَا .