باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥١وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِغَائِبٍ أَوْ لِيَتِيمٍ أَوْ لِمَجْنُونٍ عَلَى خَلِيفَتِهِ فَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ جَعَلَهُ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ مُدَّعٍ فِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .
٧٬٩٥١ / ١٧٬٤٣٨