شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة في قبض الدين

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٣

وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِرَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَأَخْبَرَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ ثِقَةً أَوْ أَوْصَاهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِزَوْجِهِ فُلَانَةَ جَازَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الِاطْمِئْنَانِ دَفْعُهُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَارِثُ ، وَإِنْ عَارَضَ الِاطْمِئْنَانُ حُكْمَ الظَّاهِرِ بَطَلَ الِاطْمِئْنَانُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهَا وَمَاتَ قَبْلَ دَفْعِهِ إلَيْهَا بَطَلَ أَمْرُهُ وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ وَالْوَصِيَّةُ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ .

٧٬٩٥٣ / ١٧٬٤٣٨