باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٤وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِي أَوْ زَوْجَتِي إلَى أَلْفٍ مِنْ مَالِكَ ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ كَمَا أَمَرَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَقِيلَ : لَا يُصَدَّقُ إلَّا إنْ حَدَّ لَهُ إلَى مَعْرُوفٍ وَيُقِرُّ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَهُ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ بَيَانُ الدَّفْعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ .
٧٬٩٥٤ / ١٧٬٤٣٨