باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٠وَإِنْ أَفْسَدَ رَجُلٌ مَالَ رَجُلٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتُ لَكَ قِيمَتَهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ : لَمْ تَدْفَعْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ قَالَ : قَوَّمَهُ الْعُدُولُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ : لَمْ يُقَوِّمُوهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ قَالَ : غَلَطَ الْعُدُولُ فِي تَقْوِيمِهِمْ ، وَقَالَ الْمَدِينُ : لَمْ يَغْلَطُوا ، أَوْ قَالَ : قَوَّمَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ قَوَّمَهُ بِكَذَا فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : قُوِّمَ بِالصَّامِتِ ، وَقَوْلُ مَنْ ادَّعَى التَّقْوِيمَ بِالْمُسَكَّكِ ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِالدَّنَانِيرِ وَالْآخَرُ بِالدَّرَاهِمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَالْكَلَامُ فِي فَرْضِ دِيَةِ الْجُرْحِ أَوْ الْعَقْرِ وَجِنْسِ مَا فُرِضَ وَعَدَدِهِ كَذَلِكَ .