باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٨وَإِنْ قَالَ لِرَسُولِ الْغَرِيمِ : أَمْسِكْهُ لِنَفْسِكَ أَوْ وَهَبْتُهُ لَكَ فِي كَزَكَاةٍ أَوْ أَعْطِهِ لِفُلَانٍ فِي دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَإِنْ فَعَلَ الرَّسُولُ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ بِحَالِهِ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ .
S
٧٬٩٦٨ / ١٧٬٤٣٨