باب في تقاضي الديون
الجزء ١٧ · صفحة ١١بَابٌ فِي تَقَاضِي الدُّيُونِ ( صَحَّ تَقَاضٍ بَيْنَ مُتَدَايِنَيْنِ ) تَرَتَّبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا : لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا مَحْضًا ( كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ ) بِرَفْعِ كُلٍّ ، أَيْ يَقْضِي كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ بِأَنْ يُمْسِكَ كُلٌّ مَا فِي ذِمَّتِهِ لِنَفْسِهِ بَدَلَ مَا لَهُ عَلَى الْآخَرِ ، أَوْ بِالْجَرِّ ، أَيْ تَقَاضِي كُلٍّ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَيْ مُعَالَجَةُ الْقَضَاءِ مِنْ صَاحِبِهِ بِإِمْسَاكِ مَا لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ فَحَذَفَ الرَّافِعَ أَوْ الْجَارَ وَدَلَّ عَلَيْهِ تَقَاضٍ ( إنْ تَمَاثَلَا فِي ) نَوْعِ ( الدَّيْنِ ) وَالْكَمْيَّةِ وَالْجِنْسِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ عِشْرُونَ حَثْيَةً شَعِيرًا أَوْ عِشْرُونَ شَاةً أَوْ عِشْرُونَ رِطْلًا شَحْمًا أَوْ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ بُرًّا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْدَادِ الْمُتَّفِقَةِ وَالْأَجْنَاسِ الْمُتَّفِقَةِ ، لَا إنْ تَخَالَفَا كَمًّا ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عِشْرُونَ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ ، أَوْ جِنْسًا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَوْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا شَاةٌ مِنْ الضَّأْنِ وَلِلْآخَرِ شَاةٌ مِنْ الْمَعْزِ ، أَوْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حَثْيَةٌ وَنِصْفٌ شَعِيرٌ وَلِلْآخَرِ حَثْيَةٌ بُرًّا ، لِأَنَّهُ إنْ تَخَالَفَا جِنْسًا كَانَ التَّقَاضِي أَدْخَلَ فِي الشُّبْهَةِ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ تَخَالَفَا كَمًّا أَشْبَهَهُ أَيْضًا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ شَبَهًا قَوِيًّا أَقْوَى مِنْ شَبَهِ الْمُتَّفِقِ كَمًّا وَكَانَ فِيهِ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَقْضِيِّ إذْ لَمْ يَتَعَيَّنْ مِنْ الْبَاقِي الزَّائِدِ ، وَإِنَّمَا أَجَازَ مَنْ أَجَازَ التَّعَرُّضَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بِمَا يُخَالِفُ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ مَا هُوَ أَصْلٌ لِلدَّيْنِ لِنُقْصَانِ شَبَهِهِ لِأَنَّ الْمُتَعَرَّضَ بِهِ غَيْرُ دَيْنٍ ، وَمَنْ مَنَعَ التَّعَرُّضَ بِمَا يُخَالِفُ مَنَعَ تَقَاضِي الْمُتَدَايِنَيْنِ وَلَوْ اتَّفَقَ الدَّيْنُ كَمًّا وَجِنْسًا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُمَا بَيْعٌ