باب في تقاضي الديون
الجزء ١٧ · صفحة ١٥وَجُوِّزَ فِي مُقَابِلِ الْأَقَلِّ وَرَجَعَ ذُو كَثْرَةٍ بِالْبَاقِي ، وَلَا إنْ تَخَالَفَتْ دُيُونُهُمَا .
S( وَجُوِّزَ ) التَّقَاضِي ( فِي مُقَابِلِ الْأَقَلِّ ) حَيْثُ تَخَالَفَا قِلَّةً وَكَثْرَةً ( وَ ) إذَا تَقَاضَيَا فِي مُقَابِلِ الْأَقَلِّ ( رَجَعَ ذُو كَثْرَةٍ بِالْبَاقِي ) عَلَى ذِي قِلَّةٍ فَيَقْضِي مَنْ عَلَيْهِ أَلْفٌ لِمَنْ عَلَيْهِ مِائَةٌ مَثَلًا الْمِائَةَ فِي مُقَابَلَةِ مِائَةٍ مِنْ الْأَلْفِ فَيَتَّبِعُهُ مَنْ كَانَ لَهُ الْأَلْفُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مِائَةٌ لَهُ بِتِسْعِ مِائَةٍ ، ( وَلَا إنْ تَخَالَفَتْ دُيُونُهُمَا ) جِنْسًا كَتَمْرٍ مَعَ شَعِيرٍ وَلَوْ اتَّفَقَتْ كَمًّا وَنَوْعًا وَتَقَدَّمَ الْجَوَازُ .
٨٬٠١٥ / ١٧٬٤٣٨