شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تقاضي الديون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤

وَجُوِّزَ لِمَنْ لَمْ يَصِلْ لِمَالِهِ بِوَجْهٍ وَإِنْ بِلَا جَحْدٍ .

S( وَجُوِّزَ ) الْأَخْذُ ( لِمَنْ لَمْ يَصِلْ لِمَالِهِ بِوَجْهٍ ) مَا مِنْ الْوُجُوهِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ ، كَخَوْفٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ أَبٍ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ إذَا كَانَتْ لَا تَنْفَعُهُ لِعُتُوِّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَثَلًا ( وَإِنْ بِلَا جَحْدٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بِيَدِ الْمَانِعِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَوْ طَالَبَهُ بِمَالِهِ لَضَرَبَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ الْآخَرَ أَوْ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ قَامَتْ الْفِتْنَةُ أَوْ يَكُونُ الْمَانِعُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ يَتَوَغَّرُ قَلْبُهُمْ بِطَلَبِهِ أَوْ مَاتَ وَلَا بَيَانَ لَهُ أَوْ جُنَّ وَلَا بَيَانَ لَهُ أَوْ حَلَّتْ بِهِ آفَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ الْفَهْمِ أَوْ الْإِفْهَامِ لَا بِنُطْقٍ وَلَا بِإِشَارَةٍ وَلَا بِكِتَابَةٍ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيَانٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ ، سَوَاءٌ جَحَدُوا أَوْ أَقَرُّوا ، وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْصِفَ مِنْهُمْ ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنْصِفُ لَهُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْصَافِ مِنْهُ أَوْ يُقِرُّ لَهُ وَحْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ جَحَدَ أَوْ سَكَتَ .

٨٬٠٢٤ / ١٧٬٤٣٨