شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تقاضي الديون

الجزء ١٧ · صفحة ٣١

وَهَلْ يَجُوزُ وَإِنْ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ فِي مَالٍ لَا يَمْلِكُهُ بِمِلْكٍ سَبَقَ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ ، وَهَلْ عَلَى الْجَوَازِ يَبِيعُ ثُمَّ يَقْضِي أَوْ عَكْسَهُ ؟ خِلَافٌ ، وَلَا يَقْضِي أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ بَاعَ وَبَقِيَ فَضْلٌ رَدَّهُ وَلَوْ قَضَى أَوَّلًا ، وَلَا يُدْرِكُ بَقِيَّةً إنْ بَاعَ بِأَقَلَّ .

S

٨٬٠٣١ / ١٧٬٤٣٨