باب في تقاضي الديون
الجزء ١٧ · صفحة ٣١وَهَلْ يَجُوزُ وَإِنْ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ فِي مَالٍ لَا يَمْلِكُهُ بِمِلْكٍ سَبَقَ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ ، وَهَلْ عَلَى الْجَوَازِ يَبِيعُ ثُمَّ يَقْضِي أَوْ عَكْسَهُ ؟ خِلَافٌ ، وَلَا يَقْضِي أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ بَاعَ وَبَقِيَ فَضْلٌ رَدَّهُ وَلَوْ قَضَى أَوَّلًا ، وَلَا يُدْرِكُ بَقِيَّةً إنْ بَاعَ بِأَقَلَّ .
S
٨٬٠٣١ / ١٧٬٤٣٨