باب في التولية والإقالة
الجزء ١٧ · صفحة ٨١عِلَّةَ الْمَنْعِ فِي النَّقْدِ وَالسَّلَمِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ ، فَمَحَطُّ الْكَلَامِ هُوَ قَوْلُهُ : لِنَهْيِهِ إلَخْ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ التَّوْلِيَةَ وَالْإِقَالَةَ لَا تَصِحَّانِ إلَّا بَعْدَ بَيْعٍ ، فَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِيهِمَا النَّهْيُ الْمَذْكُورُ ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِي الْبَاقِي مِمَّا ذَكَرَ فِي " الْأَثَرِ " أَنَّهُ غَيْرُ بَيْعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ بَيْعًا فَغَيْرُ مَحْضٍ وَمُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهِ بَيْعًا ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ قَبْلَ فَصْلِ الذَّرَائِعِ مَا نَصُّهُ : وَفِي " الْأَثَرِ " : لَا بَأْسَ أَنْ تُوَلِّيَ مَا اشْتَرَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ ، قُلْتُ : وَمَعْنَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ السَّلَمِ وَالنَّقْدِ .
٨٬٠٨١ / ١٧٬٤٣٨