باب في التولية والإقالة
الجزء ١٧ · صفحة ٩٠وَفِي " الْأَثَرِ " : وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ حَبًّا أَوْ ثَمَرًا أَوْ عَلَفًا كَتِبْنٍ أَوْ قَصَبٍ ثُمَّ طَلَبَ الْإِقَالَةَ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : لَا أُقِيلُكَ إلَّا إنْ أَبْرَأْتَنِي مِمَّا أَذْهَبْتُ مِنْهُ وَكَانَ نَحْوَ نِصْفِهِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرَأْتُكَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ يَطْلُبُ مِنْهُ فَقَدْ أَبْرَأَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ عَرَّفَهُ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ وَإِلَّا وَطَلَبَهُ الْبَائِعُ انْتَقَضَتْ الْإِقَالَةُ وَرَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِتَمَامِ الثَّمَنِ إلَّا إنْ قَبِلَ مَا بَقِيَ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا أَقَالَهُ ، وَمَنْ اشْتَرَى قِيلَ : مَتَاعًا ، ثُمَّ نَدِمَ وَرَدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ بِاللَّفْظِ وَصَارَ الْمَالُ وَالثَّمَنُ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَقَالَ : قَبِلْتُ مَا رَدَدْتَهُ وَالثَّمَنُ لِي لِأَنِّي لَمْ أُقِلْكَ ، فَقِيلَ : إنْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَالْإِقَالَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِلَفْظٍ يُوجِبُهَا ، وَلَيْسَ قَبْضُ الْبَائِعِ الْمَالَ إقَالَةً مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا لَهُ فِيهِ إلَّا الثَّمَنُ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى إقَالَةِ الْبَيْعِ .