باب في التولية والإقالة
الجزء ١٧ · صفحة ٩١وَقِيلَ : مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ أَوْ مَالًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ اُسْتُقِيلَ فِيهِ فَإِنْ طَلَبَهَا هُوَ لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ الْغَلَّةَ ، وَإِنْ طَلَبَهَا الْبَائِعُ لَمْ تَكُنْ لَهُ لِمُوجِبِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَإِذَا طَلَبَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ فَأَقَالَهُ فَهَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَصِّلَهُ إلَيْهِ فَمِنْ مَالِهِ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ : قَدْ أَقَلْتُكَ فِيهِ ، وَقَالَ لَهُ : قَدْ أَسْلَمَتْهُ إلَيْكَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ .
٨٬٠٩١ / ١٧٬٤٣٨