شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع الخيار

الجزء ١٧ · صفحة ١٣١

وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَلِمَنْ شَرَطَهُ شَرْطُهُ .

S( وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) ، أَيْ الْخِيَارَ ، ( فَلِمَنْ شَرَطَهُ ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا ( شَرْطُهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ كَمَا لَا يَحِلُّ الْأَجَلُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْحَقِّ بَلْ يَكُونُ الْمَدِينُ عَلَى أَجَلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ لَهُ .

٨٬١٣١ / ١٧٬٤٣٨