باب في بيع الخيار
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣وَالْمَشُورَةُ كَالْخِيَارِ فِي أَحْكَامِهِ ، فَفِي " التَّاجِ " : إنْ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى مَشُورَةِ فُلَانٍ لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ رَضِيَ فُلَانٌ ، وَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى رِضَاهُ فَرَضِيَ ثَبَتَ وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : إنَّ الْمَشُورَةَ مَوْقُوفَةٌ إلَى مَنْ عُلِّقَتْ إلَيْهِ ، إمَّا أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ فِيهَا إلَّا بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمَا وَيَلْزَمُ بِرِضَى فُلَانٍ ، وَقِيلَ : كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ مَشُورَةٌ أَوْ شَرْطٌ فَمُنْتَقِضٌ [ قَالَ ] البسياني : مَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً عَلَى مَشُورَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَنَتَجَتْ قَبْلَهَا ثُمَّ تَنَازَعَا فِيهَا فَلِلْمُشْتَرِي النَّقْضُ إنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ تَنَاقَضَا فِي بَيْعِهَا ، فَقِيلَ : لَهُ مِنْ النَّقْضِ مَا لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : إنَّهُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَالْمَشُورَةُ [ قَالَ ] أَبُو سَعِيدٍ : إنْ بَاعَ رَجُلٌ لِآخَرَ نَخْلَةً عَلَى مَشُورَةِ زَيْدٍ فَوَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْهِ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِ ضَمَانِهَا عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ ، وَالْمَشُورَةُ كَالْخِيَارِ ا هـ ، كَلَامُ " التَّاجِ " .