شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع الخيار

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٢

( وَإِنْ ) تَلِفَ ( مِنْ ) يَدِ ( الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ ) لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ وَلَا ثَمَنَهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ، ( وَقِيلَ : مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ) فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ اشْتَرَطَ هُوَ الْخِيَارَ ، وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ إنْ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْبَائِعِ عَلَى هَذَا ، سَوَاءٌ اشْتَرَطَ هُوَ الْخِيَارَ أَوْ الْبَائِعُ اعْتِبَارًا لِكَوْنِ التَّلَفِ مِنْ يَدِهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ بِالْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ بَيْعٌ جَزْمًا ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَبِيعِ جَزْمًا إذَا تَلِفَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ فَأَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِقَبْضٍ حَقِيقٍ أَوْ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ ) ، أَمَّا إذَا مَنَعَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ تَحْصُلْ صُورَةُ التَّخْلِيَةِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ عَلَى الْبَائِعِ كَالرَّهْنِ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَقِيلَ : إذَا لَمْ تَحْصُلْ صُورَةُ التَّخْلِيَةِ وَلَا مَنَعَ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ .

( وَقِيلَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا ) وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ هُوَ أَوْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ تَلِفَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ أَمِينٌ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَنْجَزِمْ الْبَيْعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُضَيِّعْ ، ( وَإِنْ جَعَلَاهُ بِيَدِ غَيْرِهِمَا ) وَشَرَطَ الْخِيَارَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ ضَمَانُهُ إنْ ضَيَّعَ فِي صُورَةِ التَّلَفِ ، كَمَا قَالَ : ( فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ) لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ مَعَ كَوْنِهِ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي بَلْ مِنْ يَدِ مَنْ جَعَلَهُ هُوَ أَمِينًا فِيهِ وَلَوْ جَعَلَهُ مَعَهُ الْمُشْتَرِي أَمِينًا فِيهِ ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : الشَّيْءُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَنْجَزِمْ الْبَيْعُ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي تَلِفَ مِنْ يَدِهِ فَلَمْ يَتْلَفْ هُنَا

٨٬١٦٢ / ١٧٬٤٣٨