باب في بيع الخيار
الجزء ١٧ · صفحة ١٦١وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ : مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ جَعَلَاهُ بِيَدِ غَيْرِهِمَا فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ أَوْ بَيْنَهُمَا ، قَوْلَانِ .
S
٨٬١٦١ / ١٧٬٤٣٨